المزادات الإلكترونية

الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد الإلكتروني / سياسة الإستخدام

  1. يجب على كل من يرغب في الشراء والمزاودة من خلال موقع المزادات الإلكترونية الخاص بوزارة العدل القيام بتسجيل بياناته واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة به ويتوجب عليه مراجعة أقرب دائرة تنفيذ شخصيا أو من ينوب عنه بموجب وكالة عامة أو خاصة بهذا الشأن لتوثيق حسابه بعد تسجيل بياناته إلكترونيا، حتى يتمكن من استخدام خدمات الموقع والاشتراك بالمزادات، ويمكن الاطلاع على دليل المستخدم الموجود على الموقع الإلكتروني.
  2. على السادة المحامين إتباع التعليمات في النقطة السابقة سواء كان يرغب بالمزاودة بصفته الشخصية أو بصفته وكيل لمزاود معين.
  3. بمجرد قيام المستخدم بتوثيق حسابه الإلكتروني لدى دائرة التنفيذ يعتبر موافق على ما ورد في قائمة الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد الإلكتروني ويتعهد بالالتزام بها.
  4. يتحمل كل مزاود مسؤولية الحفاظ على بيانات الحساب الخاص به وعدم الإفصاح عنها، ويتعهد بصحة الإدخالات التي تتم من حسابه.
  5. على المزاود تحديد صفته عند الإشراك بالمزاد (بصفته الشخصية، مفوض، أو وكيل) وسيتم إكمال باقي الإجراءات بناء على ما تم تحديد عند الاشتراك بالمزاد، إذ يتم تسجيل المال محل المزاد باسم المزاود وحسب النسبة المصرح به عند الاشتراك بالمزاد.
  6. يمكن للمؤسسات والشركات والبنوك (الشخص المعنوي) الاشتراك بالمزادات من خلال المفوض عنها أو المحامي الوكيل، بحيث يقوم المحامي الوكيل أو المفوض بتحديد صفته كوكيل أو مفوض عند الاشتراك بالمزاد.
  7. في حال الاشتراك بالمزاد بصفة مفوض أو وكيل أو كان المزاود غير أردني الجنسية يتم تقديم طلب اشتراك بالمزاد إلكترونيا (مع إرفاق الموفقات والأوراق المطلوبة للتملك) لمسؤول المزادات في دائرة التنفيذ المختصة، ويم النظر في طلب الاشتراك للموافقة أو رفض الطلب من قبل دائرة التنفيذ المختصة.
  8. في حال يرغب أكثر من شخص الاشتراك بالمزاد كمجموعة مزاودين بنسب معينه، على الأشخاص أو وكيلهم أو ممثلهم مراجعة دائرة التنفيذ المختصة ليتم إضافة مجموعة المزاودين وتحديد نسبة اشتراك كل شخص، وتحديد المفوض عن المجموعة أو الوكيل ليقوم بالمزاودة لاحقا من خلال الموقع الإلكتروني.
  9. يُقر المزاود بأنه يملك يحق الاشتراك في المزاد والتملك بموجب القوانين سارية المفعول بهذا الشأن وأنه غير ممنوع بموجب قانون أو حكم أو إجراء من الاشتراك أو التملك لهذا المال المعروض للبيع.
  10. على الراغبين بالمشاركة في مزادات شراء الأموال المعروضة للبيع في المزاد العلني (المركبات، العقارات، الموجودات، وغيرها) دفع مبلغ تأمين يعادل 10% من القيمة المقدرة من قبل الخبير / الخبراء للمال المعروض للبيع بالمزاد العلني من خلال قنوات الدفع الإلكتروني، حيث يتم إصدار أمر دفع إلكتروني عند الاشتراك بالمزاد.
  11. يمكن للمشترك في المزاد بعد دفع مبلغ تأمين المزاد القيام بالمزاودة على المال محل المزايدة المعروض للبيع من خلال الموقع الإلكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل قيمة مزايدته عن القيمة الابتدائية للمزاد ومراعاة الحد الأدنى المقرر بين المزاودات والظاهرة ضمن تفاصيل الإعلان.
  12. تباع جميع الأموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هى في موقعها، ولا تضمن وزارة العدل أو دائرة التنفيذ أي من المواصفات و/أو المعلومات و/أو التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة، والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات والإعلانات والمعلومات المتعلقة بحالة المال المعروض للبيع والاطلاع عليه قبل قيامه بالمزاودة.
  13. للمزاود الحق بتقديم إي ملاحظات على تقرير الخبرة أو أي جوانب تتعلق بالمال المعروض للبيع من حيث صلاحية استخدامه أو قيمته التجارية أو حالة المال قبل أو بعد المزاودة لقاضي التنفيذ في الدائرة المختصة وذلك من خلال إرسال إيميل إلى البريد الإلكتروني eauctions@moj.gov.jo، على أن يكون قد قام بالاشتراك بالمزاد ودفع قيمة التأمين، ولقاضي التنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.
  14. يتم تطبيق إجراءات بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة في المزاد العلني في موقع المزاد الإلكتروني لوزارة العدل وفق إجراءات البيع المنصوص عليها في قانون التنفيذ وتعديلاته رقم (25) لسنة (2007)، وقانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة (2019) والقوانين الخاصة لبيع الأموال سارية المفعول.
  15. لا تضمن وزارة العدل إحالة المال المعروض للبيع في المزاد العلني على موقع المزاد الإلكتروني (العقار/ المركبة / الموجودات وغيرها) على المزاود الأخير بعد انتهاء مدة المزاد حيث أن الإحالة تتم من خلال قرار قاضي التنفيذ في الدائرة المختصة.
  16. يتم استيفاء رسم طوابع المزاد من المزاود الأخير(المشتري) بقيمة ستة بالألف (0.006) من قيمة المزايدة الأخيرة تستوفى من خلال محاسب وزارة العدل في المحاكم، وذلك حسب جدول المعاملات الخاضعة للرسوم الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم ( 1 ) لسنة (2001).
  17. لرئيس / قاضي التنفيذ وفي حال وجود خلل فني بالموقع أو انقطاع بالاتصال أو وجود مشكلة بالدفع الإلكتروني حالت دون تمكين المزاودين أو بعضهم من الاشتراك بالمزاد أو المزاودة وبناء على تقرير فني من وزارة العدل، وكذلك في حال تقديم اعتراضات من قبل المزاودين أو الأطراف في القضية، اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن تمديد وقت المزايدة نتيجة ذلك الخلل الفني أو اتخاذ أي إجراء أخر يراه مناسبا بهذا الشأن.
  18. تكون جميع المعاملات المتعلقة بالمزايدات بالدينار الأردني ولا يكون هنالك أي مسؤولية أو خسارة تتحملها وزارة العدل أو دوائر التنفيذ ناتجه عن تحويل العملات عند الدفع الإلكتروني.
  19. يتعهد كل مستخدم للموقع بعدم القيام بأي نشاط يؤثر على البنية التحية للموقع أو محاولة التأثير على عمل الموقع أو أي نشاط من نشاطاته أو منع مستخدمي الموقع من الوصول إليه أو قصر الوصول إليه على فئة معينة بأي طريقة أخرى.